$$* مملكة الرعب العربى *$$
أهلا وسهلا بك عزيزى الزائر في منتدى مملكة الرعب العربى إذا لم تكن عضو في المنتدى يسعدنا أن تقوم بالتسجيل في المنتدى
اضغط هنا
مع تحيات ادارة المنتدى
$$* مملكة الرعب العربى *$$
أهلا وسهلا بك عزيزى الزائر في منتدى مملكة الرعب العربى إذا لم تكن عضو في المنتدى يسعدنا أن تقوم بالتسجيل في المنتدى
اضغط هنا
مع تحيات ادارة المنتدى
$$* مملكة الرعب العربى *$$
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

$$* مملكة الرعب العربى *$$

أحدث أفلام عربيه واجنبيه واحدث الاغانى الشعبيه والاغانى الرومانسيه والكليبات والمسرحيات والبرامج وأحدث الالعاب
 
الرئيسيةبرامج تهمك*أحدث الصورالتسجيلدخولالتسجيل

 

 أصول الفقه,أبوابُ أصولِ الفقه

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
admin

أصول الفقه,أبوابُ أصولِ الفقه Coollogo_com_197752592
admin


عدد المساهمات : 834
نقاط : 29053
تاريخ التسجيل : 06/11/2009

أصول الفقه,أبوابُ أصولِ الفقه Empty
مُساهمةموضوع: أصول الفقه,أبوابُ أصولِ الفقه   أصول الفقه,أبوابُ أصولِ الفقه Emptyالسبت فبراير 13, 2010 12:07 pm


شرح متن الورقات

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:

نشأة علم أصول الفقه

إن هذا العلم نشأ على يد الإمام الشافعي -رحمه الله تعالى-.

علم أصول الفقه في عهد الصحابة والتابعين:

ينقل
المؤرخون لهذا العلم أن ابن عباس -رضي الله تعالى عنه- كان له كلام يدل
على إحاطته بالعام والخاص والناسخ والمنسوخ, ما روي عنه من قوله «كانوا
يأخذون بالأحدث فالأحدث من أمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- » ماذا
يعني يعني أنهم كانوا إذا جاءهم خبر متأخر يعارض خبرا متقدما اعتبروا
الأول منسوخا والثاني ناسخ,ا وهذا باب من أبواب أصول الفقه اسمه باب النسخ.


وتحكي
بعض كتب التاريخ للعلوم الشرعية أن عبد الرحمن بن مهدي اللؤلؤي - المحدث
المعروف- طلب من الشافعي أن يضع كتابا يرجع إليه الناس عند اختلافهم ،فكان
أن بدأ الإمام الشافعي في وضع هذه القواعد فألف كتابا صغيرا سماه
"الرسالة" .


للتأليف في هذا العلم طريقتان رئيستان، فهناك طريقة يسمونها طريقة الشافعية وطريقة يسمونها طريقة الحنفية:

الطريقة الأولى: تسمى
طريقة الشافعية وقد يسميها بعضهم طريقة المتكلمين؛ لأن المتكلمين الذين
ألفوا في علم أصول الفقه كلهم يألفون على هذه الطريقة لا يحسنون غيرها؛
ونجد أن طريقة الشافعية - أو طريقة المتكلمين كما يحلوا للبعض أن يسميها-
تعتمد على تحرير القواعد الأصولية ومحاولة الاستدلال عليها بالقرآن أو
بالسنة أو بدليل عقلي أو بكلام العرب- إذا كانت القاعدة لغوية- وهذا بغض
النظر عن الفروع يعني: ما ينظرون إلى الفروع, قد يكون بعضهم مثلا شافعي
المذهب ويعرف أن فروع الإمام الشافعي تخالف هذه القاعدة لكن ما يتعرض لها
ويقول: ما يهمني ، هذه هي القاعدة والتي ينبغي أن تكون القاعدة على هذا
الأساس، هل طبقت هذه تماما عند فقهاء الشافعية أو خالفوها؟ لا يهم هذا.


الطريقة الثانية: التي
تسمى طريقة الحنفية أو طريقة الفقهاء فهؤلاء يحررون القواعد من خلال فتاوى
أئمتهم؛ لأن الذين كتبوا على هذه الطريقة وبدأوا الكتابة بهذه الطريقة هم
من الحنفية, وهم ينظرون في فتاوى الأئمة الكبار منهم كأبي حنيفة وأبي يوسف
ومحمد بن الحسن, ينظرون في فتاواهم ثم يحاولون أن يضعوا قاعدة أصولية
ويقولون هذه القاعدة الأصولية هي الصحيحة وهي رأي أئمتنا.

بعد
أن يحرروا أن هذا هو رأي الأئمة يرجعون ويقولون نحن نستدل عليها أيضا
ونبطل ما يخالفها, قد يقيمون الدليل عليها بقرآن أو بسنة أو بفعل صحابي أو
بقول صحابي أو بفعل الرسول-صلى الله عليه وسلم- أو بإجماع الصحابة أو
بكلام العرب. يستدلون على هذه القاعدة لكن بعد ماذا بعد أن يأخذوها من
فتاوى الأئمة ويناظرون وينظرون بنظر دقيق إلى فتاوى الأئمة بحيث لا
يخالفون فتاوى أئمتهم على عكس أصحاب الطريقة الأولى.


فإذا
نظرنا إلى الطريقة الأولى نجد أنها من جهة فيها استقلالية عن التقليد
لعالم من العلماء ولا تدفع المتعلم إلى التقليد, وإنما تدفعه إلى أن يستقل
في معرفة القاعدة بأدلتها بغض النظر عن رأي إمامه فيها, فهذه ميزة فتبعد
عن التقليد وعن التعصب المذهبي, لكن أيضا عليها مأخذ وهي أنها لا تتعرض
للفروع الفقهية فتصبح الأصول معزولة عن الفقه وهذا من أشد المشاكل ومن
أعظم المشاكل التي واجهت هذا العلم وأصبحت سببا في صعوبته من جانب على
الطلاب وفي صعوبة تطبيقه على كثير من الممارسين ومن المتعلمين للعلوم
الشرعية.


أما
الطريقة الثانية: لها ميزة أيضا وهي أنها تربط أصول الفقه بالفقه
وبالفروع, تربط العلم بثمرته فلا تعطيك قواعد عامة نظرية وتسكت عن التفريع
وإنما تذكر الفروع مصاحبة للأصول، لكن أيضا عليها مأخذ من جهة أن الذين
كتبوا فيها نظروا إلى فروع الأئمة ولم ينظروا إلى الفروع المنصوصة مثلا في
القرآن والفروع المنصوصة في السنة فحسب, بل نظروا إلى الفروع التي أفتى
بها أئمتهم, قد يكونون أفتوا بها اجتهادا ورأيا وقد يكون أفتوا بها بناء
على نص شرعي، وهذا النص أيضا إذا كان من الحديث أو من الآثار قد يكون
مبنيا على أثر غير صحيح أو حديث غير صحيح، هم لم يكتفوا بالنظر إلى النصوص
وإنما أيضا نظروا إلى الفروع الفقهية التي يذكرها أئمتهم وأخذوا القواعد
منها؛ فلهذا تجدهم مثلا يقولون القاعدة عند أبي حنيفة مثلا أو عندنا: أن
العام مقدم على الخاص هذه قاعدة أئمتنا؛ لأنهم فعلوا كذا وفعلوا كذا,
ويذكرون جملة من الفروع ثم يعودون يستدلون عليها, بينما الطريقة الأخرى
يقولون الخاص مقدم على العام و الدليل عليه كذا وكذا وكذا وهذا سيأتي إن
شاء الله له أمثلة.


ومن
الكتب مثلا من الطريقة الأولى التي ألفت على طريقة المتكلمين أو على طريقة
الشافعية نجد أن كتاب "البرهان" لإمام الحرمين يعد من أوائل هذه الكتب
مثلا "البحر المحيط" للزركشي وكتاب "شرح الكوكب المنير" لابن النجار
الحنبلي, وكتاب "المستصفى" للغزالي.


الطريقة
الثانية: التي هي طريقة الحنفية أو طريقة الفقهاء نجد من أشهر كتبهم كتاب
"أصول السرخسي" وكتاب "أصول البزدوي" وعندهم أيضا كتاب آخر اسمه "أصول
الشاشي" وهو شاشي آخر غير الشاشي الشافعي، عندهم أيضا كتاب "تأسيس النظر"
لأبي زيد الدبوسي أيضا هو كتاب صغير الحجم وهذه الكتب كلها مطبوعة وموجودة
وبعضها عليه شروح.

أصول الفقه لعبد الوهاب خلاف, وأصول الفقه لأبي زهرة وهم من العلماء الكبار في مصر وأيضا توالى التأليف إلى عصرنا الحاضر.

الفائدة من تعلم علم أصول الفقه

1- استنباط الأحكام الفقهية للمسائل المستجدة التي تَجِدْ .
2-تستطيع أن ترجح بين الأقوال, حينما تجد العلماء مختلفين في مسألة .
3-
أنه يقف سدا منيعا وحاجزا قويا بين الذين يريدو التلاعب بالنصوص الشرعية
ويريدون تأويلها تأويلا آخر وفهمها فهما جديدا غير الفهم الذي فهمه
الصحابة والتابعون.

4- عندما يدرس هذا العلم يتنبه إلى علل الأحكام.

هناك بعض الشراح لأصول الفقه خصوصا حينما يبدأوا يبدأون بمتن الورقات لماذا هذا المتن وما هو هذا المتن؟

كتاب الورقات هو:
متن صغير كتبه إمام الحرمين عبد الملك بن عبد الله الجويني المتوفى سنة
أربعمائة وثمانية وسبعين للهجرة تقريبا, وإمام الحرمين من كبار أئمة أصول
الفقه ومن كبار المؤلفين فيها وله قدم راسخة في هذا الميدان, وهو أيضا إلى
جانب ذلك قد برع في علوم أخرى كعلم الكلام وغيره, وهذا المتن الصغير حاول
إمام الحرمين -رحمه الله تعالى- أن يجرده من كثير من المسائل التي يرى
أنها ليست ضرورية للمبتدئ وإنما هي من الأمور التي يشرع فيها طالب العلم
فيما بعد, وعادة العلماء في عصر إمام الحرمين وما بعده أنهم يؤلفون مختصرا
ومطولا، فالمختصر هذا يكون لصغار طلاب العلم الذين يبدأون به حفظا, يعني
غالبا يحفظون هذه المختصرات عن ظهر قلب ثم يتدرجون فيما بعد فينتقلون إلى
ما هو أوسع منها, وهذا هو الأسلوب الجيد في تعلم العلوم الشرعية على وجه
الخصوص، يعني تدخل في مختصر وتأخذ فكرة عن العلم عموما بأبوابه وفصوله ثم
تنتقل فيما بعد إلى التوسع قليلا ثم هكذا حتى تطلع على الأقوال الأخرى,
يعني قد يكون هذا على قول واحد على رأي واحد لكن فيما بعد يصبح أمامك مجال
بأن تطلع على أقوال أخرى وعلى أدلتها وعلى الترجيح بينها وبين هذا القول
وهكذا حتى يكتمل نمو العلم في ذهن الطالب ويقوى عوده ويعلو كعبه في هذا
المجال.

فهذا الكتاب المختصر عني به
العلماء فيما بعد, فهناك من شرحه وهناك من نظمه نظما يعني في أبيات شعر
لأن بعض الناس يسهل عليه حفظ الشعر، فجاء الشيخ العمريطي ونظم متن الورقات
في أبيات من الشعر ثم جاء من يشرح هذه الأبيات ويوضحها؛ لأن بعض الناس
يحفظ الأبيات بسرعة ولو لم يفهم معناها ثم بعد هذا يأتي يقرأها على شيخ
فيفسر له بعض الإشكالات التي ربما لا يحيط بمعناها, وكذلك شُرِح يعني كان
من أقدم الشروح لهذا الكتاب شرح للمحلي -جلال الدين المحلي- ثم العبادي
صاحب الآيات البينات لابن قاسم العبادي, أيضا له شرح على شرح المحلي- ابن
القاسم العبادي له شرح على شرح المحلي- هناك شروح كثيرة على هذا, أيضا
هناك من شرحه في العصر الحاضر أحد الإخوة- أستاذ أظن في كلية الشريعة
بالقصيم أظن الدكتور عبد الله الفوزان - له شرح أيضا جيد على متن الورقات,
فهذا الكتاب كان له قبول لأن الكتاب إذا وجدت له شروحا كثيرا ونظما فاعلم
أنه قد حظي في فترة من الفترات بالقبول عند طلاب العلم وأقبلوا عليه

تابعوا الشرح.......
أصول الفقه,أبوابُ أصولِ الفقه 37491310


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://darkmankimo.hooxs.com
admin

أصول الفقه,أبوابُ أصولِ الفقه Coollogo_com_197752592
admin


عدد المساهمات : 834
نقاط : 29053
تاريخ التسجيل : 06/11/2009

أصول الفقه,أبوابُ أصولِ الفقه Empty
مُساهمةموضوع: رد: أصول الفقه,أبوابُ أصولِ الفقه   أصول الفقه,أبوابُ أصولِ الفقه Emptyالسبت فبراير 13, 2010 12:09 pm

بسم الله الرحمن الرحيم

قال المؤلف -رحمنا الله وإياه: ( هَذِهِ
وَرَقَاتُ قَلِيلَةٌ تَشْتَمِلُ عَلَى مَعْرِفَةِ فُصُولٍ مِنْ أُصُولِ
الْفِقْهِ ، وَذَلِكَ مُؤَلَّفٌ مِنْ جُزْأَيْنِ مُفْرَدَيْنِ ،
أَحَدُهُمَا : الأُصُولُ ، وَالثَّانِي : الْفِقْهُ :
فَالأَصْلُ : مَا بُنِيَ عَلَيْهِ غَيْرُهُ .
وَالْفَرْعُ : مَا يُبْنَى عَلَى غَيْرِهِ .
وَالْفِقْهُ : مَعْرْفَةُ الأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةُ الَّتِي طَرِيقُهَا الاجْتِهَادُ .).

بدأ المصنف كتابه هذا بالاعتراف بأن ما جمعه في هذا الكتاب ليس هو كل أصول الفقه، فقال: (هذه ورقات) ورقات كتبها في أصول الفقه تشتمل على فصول من أصول الفقه، و"من" هنا تبعيضية يعني: تشتمل على بعض الفصول أو على قواعد أو على مهمات فصول أصول الفقه.
لما تكلم عن الأصل عرفه في اللغة قال: (الأصل ما بني عليه غيره) مثل ما نقول للأساس أنه أصل البناء، ، وأصل الشجرة الذي يتفرع منه أغصانها قال الله تعالى: (أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ) (إبراهيم:24) . ، ثم أراد أن يزيده إيضاحًا ببيان ضده وهو الفرع، فقال: (والفرع ما يبنى على غيره) يعني هو مبني على غيره.

ومن عادة الأصوليين أنهم يذكرون معاني متعددة للأصل في الاصطلاح أشهرها:
- أن الأصل بمعنى الدليل ولعل هذا هو المناسب لقولنا أصول الفقه.
-ويطلقون الأصل أيضًا في باب الفرائض مثلاً ويقصدون به مخرج المسألة.
-كذلك يطلق الأصل ويراد به القاعدة المستمرة، فيطلقه النحاة مثلاً على قواعدهم ويقولون: الأصل مثلاً أن الفاعل مقدم على المفعول
-ويطلق أيضًا في باب القياس ليدل على أحد أركان القياس ويقولون القياس له أربعة أركان الأصل والفرع والعلة والحكم.

*الفقه في اللغة:
بمعنى الفهم، ومنه قوله تعالى: (وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي * يَفْقَهُوا قَوْلِي) (طـه:27 -28) ، ومن العلماء من قال: إن الفقه في اللغة
بمعنى: فهم الأشياء الدقيقة, ليس فهم كل شيء وإنما فهم الأشياء الدقيقة
التي فيها شيء من الغموض, أما الأشياء الواضحة فلا يُسمى فهمها فقهًا
لأنها يفهمها كل أحد.

"الفقه" في الاصطلاح
قال: (هو معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد) .
فقول المصنف: (معرفة الأحكام) يعني العلم بها أي العلم بالأحكام لكنه علم مكتسب.
قول المصنف: (معرفة الأحكام الشرعية)
قيد الأحكام هنا بكونها أحكامًا شرعية ، كالوجوب والتحريم والإباحة
والكراهة ، حتى يخرج العلم بالأحكام الغير الشرعية ، كالمطر ينزل في
الليلة الشاتية وأن الكل أكبر من الجزء.
ثم أراد أن يقيد أيضًا، ليس كل الأحكام الشرعية تدخل في مسمى الفقه فأراد أن يقيدها فقال: (الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد)،
يعني التي تعرف بطريق الاجتهاد تحتاج في معرفتها إلى أن يبذل الفقيه جهدًا
ليعرفها ويستنبطها من الكتاب أو من السنة أو من الأدلة الكثيرة المعروفة
والتي سيأتي ذكرها -إن شاء الله- وبهذا أخرج الأحكام الشرعية التي لا
اجتهاد، كالعقائد فهي لا اجتهاد فيها فهي ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع.

**********************

الأحكــــــــــــــــــــــــــام

قال المصنف -رحمه الله-: ( وَالأَحْكَامُ سَبْعَةٌ :
الْوَاجِبُ ، وَالْمَنْدُوبُ ، وَالْمُبَاحُ ، وَالْمَحْظُورُ ، وَالْمَكْرُوهُ ، وَالصَّحِيحُ ، وَالْبَاطِلُ.
فَالْوَاجِبُ : مَا يُثَابُ عَلَى فِعْلِهِ وَيُعَاقَبُ عَلَى تَرْكِهِ .
وَالْمَنْدُوبُ : مَا يُثَابُ عَلَى فِعْلِهِ وَلا يُعَاقَبُ عَلَى تَرْكِهِ .
وَالْمُبَاحُ : مَا لا يُثَابُ عَلَى فِعْلِهِ وَلا يُعَاقَبُ عَلَى تَرْكِهِ . )

*الأحكام: جمع حُكم وهو
لغةً: القضاء.
واصطلاحاً:
( ما اقْتضاه خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين من طلب، أو تخيير، أو
وضع ) أو ( خطاب من الله سبحانه وتعالى أو من نبيه إلى العباد إما على
سبيل الأمر أو النهي أو التخيير )

الحكم نوعان: حكم تكليفي وحكم وضعي.
فالأحكام التكليفية خمسة: (الْوَاجِبُ ، وَالْمَنْدُوبُ ، وَالْمُبَاحُ ، وَالْمَحْظُورُ ، وَالْمَكْرُوهُ ).
والأحكام الوضعية اثنان: (َالصَّحِيحُ ، وَالْبَاطِلُ).

فالأحكام التكليفية هي:

*الواجب
لغة هو: الساقط واللازم.
واصطلاحا قال المنصف: (الواجب: ما يُثاب على فعله ويعاقب على تركه ).
ويُسمَّى أيضا: فرضاً وفريضة وحتماً ولازماً.

ما الفرق بين الإيجاب والواجب؟
الإيجاب: هو الأمر من الله تعالى إلى العباد سواء في القرآن أو على لسان رسوله على سبيل الطلب أي الأمر أو على سبيل الوضع أي النهي.
أما الواجب: فهو الفعل الذي يجب على العباد الإتيان به وعلى هذا يثاب على فعله ويعاقب على تركه.
ولنضرب على ذلك مثالا: والدك يريك أن تذاكر فيقول لك ذاكر فهذا يسمى إيجاب
لأن أبوك أمر به وأوجبه عليك ، أما فعلك للمذاكرة فهو واجب لأنه مطلوب منك.
كقوله تعالى: ((وَأَقِيمُواْ الصَّلاَةَ وَآتُواْ الزَّكَاةَ وَارْكَعُواْ مَعَ الرَّاكِعِينَ ))
فإقامة الصلاة في الآية أمر من الله تعالى فهي تسمى إيجاب من الله للصلاة
على العباد ، أما الصلاة التي يؤديها العبد فهي الواجب عليه أي الفعل
اللازم أداؤه لكي يحصل على الثواب وينجو من العقاب.

*المندوب
لغة: المدعوُّ.
واصطلاحا قال المصنف: ( وَالْمَنْدُوبُ : مَا يُثَابُ عَلَى فِعْلِهِ وَلا يُعَاقَبُ عَلَى تَرْكِهِ .
) ما يثاب على فعله, وهو يشبه الواجب في شطره الأول: أنه يثاب على فعله،
ولكنه يختلف عن الواجب في أن الواجب يعاقب على تركه والمندوب لا يعاقب على
تركه، مثل ماذا ؟ قالوا: مثل السنن الرواتب، إذا فعلها الإنسان أثيب على
فعلها وإذا تركها لا يعاقب على تركها.
ويُسمَّى أيضا: سنة ومسنوناً ومستحباً ونفلاً.

*المباح
لغة: المعلن والمأذون فيه.
واصطلاحا قال المصنف: ( وَالْمُبَاحُ : مَا لا يُثَابُ عَلَى فِعْلِهِ وَلا يُعَاقَبُ عَلَى تَرْكِهِ .
) يعني هو ما لا ثواب على فعله ولا على تركه, ولا عقاب أيضًا لا على فعله
ولا على تركه، كأكل الخضروات, أكل الفواكه كأكل كذا ، الاصطياد مثلاً يسمى
مباحا لأن الله -جل وعلا- خلى بين الناس وبينه فلم يفرض عليهم فعله ولم
ينههم عن فعله وفي الوقت نفسه أيضًا لم يحثهم على فعله، ولم يحثهم على
تركه، فأصبح يعني مستوي الطرفين.
ويسمى أيضا: حلالاً وجائزاً.

*المحظور(المحرم)
لغة: الممنوع.
واصطلاحا قال المصنف: ( وَالْمَحْظُورُ : مَا يُثَابُ عَلَى تَرْكِهِ وَيُعَاقَبُ عَلَى فِعْلِهِ . ).
فهو عكس الواجب، الواجب قلنا يثاب على فعله ويعاقب على تركه هذا بعكسه
تمامًا هو ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله، فترك المنهيات يثاب عليها
الإنسان إذا نوى الامتثال لأمر الله؛ لأن الثواب هنا لابد أن يقيد بالنية.

*المكروه
لغة: المبغض.
واصطلاحا قال المصنف : ( وَالْمَكْرُوهُ : مَا يُثَابُ عَلَى تَرْكِهِ وَلا يُعَاقَبُ عَلَى فِعْلِهِ . )
فهو عكس المندوب، فإذا تركه الإنسان تقربًا إلى الله -جل وعلا- يثاب على ذلك، وإذا فعله لا يعاقب.
مثل ماذا؟ قالوا: مثل الأخذ والإعطاء بالشمال فإنه قد ورد النهي عنه, مثل
المشي مثلاً بنعل واحدة قد ورد النهي عنه ولكن العلماء حملوه على الكراهة.

والأحكام الوضعية هي:

*الصحيح
لغة: السليم من المرض والعيب
واصطلاحا قال المصنف: ( وَالصَّحِيحُ : مَا يَتَعَلَّقُ بِهِ النُّفُوذُ وَيُعْتَدُ بِهِ )
قال: (الصحيح: هو ما يتعلق به النفوذ)،
يعني أنه إذا وجد ينفذ أي يسري , وهذا التعريف يتناسب مع العقود كعقد
البيع إذا صح سرت الملكية لصاحب العقد وعقد النكاح إذا صح سري النكاح بين
الزوجين صحيحا ومشروعا، هذا هو الذي يقال عنه أنه نافذ أو غير نافذ.
ثم قال: (ويعتد به)
يعني: يعتبر وتترتب عليه آثاره، فالصحيح إذن هو ما ترتبت عليه آثاره
المطلوبة منه، فإن كان عقد بيع فمعروف أن البيع المقصود به استحلال
الانتفاع بالمبيع, فإذا ترتب على هذا العقد جواز أخذ المبيع والانتفاع به
سمي صحيحًا، وإذا لم يترتب عليه حل الانتفاع بالمبيع سمي باطلاً أو فاسدًا

وهناك تعريف آخر للصحيح وهو:
(ما ترتبت عليه آثاره المقصودة منه عادة، سواءً كان عبادة أو عقدًا.)
بمعنى ألا يكون الشيء صحيحاً إلا بتمام شروطه وانتفاء موانعه.
كالصلاة مثالا: يجب أن تؤتى في وقتها تامة شروطها وأركانها وواجباتها.

*الباطل ( الفاسد )
لغة: الذاهب ضياعاً وخسراً.
واصطلاحا قال المصنف: (والباطل: ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به
)، وهو عكس الصحيح أنه إذا وجد بطل العقد سواء كان عقد بيع إذا اختلت أحد
شروطه بطل، ومثله أيضا في الصلاة إذا اختلت أحد شروطها كالصلاة قبل الوقت
بطل ولزم الشخص الإعادة في وقتها ولا تصبح ساقطة عنه، فالباطل هو ما يمنع
نفوذ الأشياء سواء كانت عبادة أو غيرها.

وهناك تعريف آخر للباطل هو:
ما لم تترتب عليه آثاره المقصودة منه عادة سواءً كان عبادة أو عقدًا من العقود.
فأمثلة الباطل كما عرفنا، يعني بيع ما لا يملك، لو أن إنسان تجرأ وسرق
سيارة إنسان ثم ذهب باعها, نقول: هذا البيع باطل -ما يصح، أنت بعت ما لا
تملك- ؛ فلهذا لا تترتب عليه آثاره، ولا يمكن للمشتري أن ينتفع بالسيارة
إذا علم أنها مسروقة أو مأخوذة غصبًا, ولا يجوز أيضًا لآخذ الثمن أن ينتفع
به وإنما يرد كل منهم إلى صاحبه حقه.

والفاسد والباطل بمعنى واحد إلا في موضعين:
الأول: في الإحرام؛ فرّقوا بينهما بأن الفاسد ما وطئ فيه المُحرمِ قبل التحلل الأول، والباطل ما ارتد فيه عن الإسلام.
الثاني: في النكاح؛ فرقوا بينهما بأن الفاسد ما اختلف العلماء في فساده كالنكاح بلا ولي، والباطل ما أجمعوا على بطلانه كنكاح المعتدة.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://darkmankimo.hooxs.com
admin

أصول الفقه,أبوابُ أصولِ الفقه Coollogo_com_197752592
admin


عدد المساهمات : 834
نقاط : 29053
تاريخ التسجيل : 06/11/2009

أصول الفقه,أبوابُ أصولِ الفقه Empty
مُساهمةموضوع: رد: أصول الفقه,أبوابُ أصولِ الفقه   أصول الفقه,أبوابُ أصولِ الفقه Emptyالسبت فبراير 13, 2010 12:10 pm

أقســـــام المُدْرَكَــــــات

قال المصنف -رحمنا الله وإياه: ( وَالْفِقْهُ أَخَصُّ مِنْ الْعِلْمِ .

وَالْعِلْمُ : مَعْرِفَةُ الْمَعْلُومِ عَلَى مَا هُوَ بِهِ في الواقع.


وَالْجَهْلُ : تَصَوُّرُ الشَّيْءِ عَلَى خِلَافِ مَا هُوَ بِهِ.


وَالْعِلْمُ الضَّرُورِيُّ : مَا لَمْ يَقَعْ عَنْ نَظَرٍ وَاسْتِدْلالٍ ،
كَالعِلْمِ الْوَاقِعِ بِإِحْدَى الْحَوَاسِّ الْخَمْسِ وَهِيَ :
السَّمْعُ وَالْبَصَرُ وَالشَّمُ وَاللَّمْسُ وَالذَّوْقُ ، أَوِ
بالتَّوَاتُرِ .


وَأَمَّا الْعِلْمُ الْمُكْْتّسَبُ : فَهُوَ مَا يَقَعُ عَنْ نَظَرٍ وَاسْتِدْلالٍ.
).


*العلم
قال المصنف (وَالْعِلْمُ : مَعْرِفَةُ الْمَعْلُومِ عَلَى مَا هُوَ بِهِ في الواقع. )

أي إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكاً جازماً؛ كإدراك أن الكل أكبر من
الجزء، وأن النية شرط في العبادة ، يعني أن تعرفه على حقيقته الصحيحة وعلى
صورته الصحيحة، وتتصوره وفق ما هو عليه، إذا تصورت الشيء وفق ما هو عليه
فالذي حصَّلته يسمى علمًا، يعني إذا اعتقدت وعرفت أن صلاة الفجر مثلاً
ركعتان، فما تصورته علم.

وذكر المصنف عكس العلم وهو الجهل فقال : (وَالْجَهْلُ : تَصَوُّرُ الشَّيْءِ عَلَى خِلَافِ مَا هُوَ بِهِ.
تصوره على خلاف ما هو به، كأن تعتقد مثلاً أن صلاة الفجر ثلاث ركعات
فرضًا، أو تعتقد مثلاً أن بيع الخمر حلال، فهذا الاعتقاد وهذا الحكم الذي
تصورته أنت وظننت أنه مطابق للواقع هذا جهل، تصورك له يسمى جهلاً، التصور
والحكم حينما يطابق الواقع يسمى علمًا وحينما يخالف الواقع يسمى جهلاً.


وعلى هذا يكمننا تقسمة الإدراك الذي هو مبنى العلم إلى ستة أقسام:
1 - علم؛ وهو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكاً جازماً ( أي أن تصورك 100% صحيح )
2 - جهل بسيط؛ وهو عدم الإدراك بالكلية ( أي أنك لا تستطيع أن تدرك الشئ فيكون تصورك 0% )
3 - جهل مركب؛ وهو إدراك الشيء على وجه يخالف ما هو عليه.( أي أن تصورك 100% خطأ )
4 - ظن، وهو إدراك الشيء مع احتمال ضد مرجوح.( أي أن تصورك 80% صحيح ، و 20% خطأ )
5 - وهم، وهو إدراك الشيء مع احتمال ضدٍّ راجح. ( أي أن تصورك 20% صحيح ، و80% خطأ )
6 - شك، وهو إدراك الشيء مع احتمال ضدٍّ مساو.( أي أن تصورك 50% صحيح ، و50% خطأ )

أقسام العلم:
قال المصنف: (وَالْعِلْمُ
الضَّرُورِيُّ : مَا لَمْ يَقَعْ عَنْ نَظَرٍ وَاسْتِدْلالٍ ، كَالعِلْمِ
الْوَاقِعِ بِإِحْدَى الْحَوَاسِّ الْخَمْسِ وَهِيَ : السَّمْعُ
وَالْبَصَرُ وَالشَّمُ وَاللَّمْسُ وَالذَّوْقُ ، أَوِ بالتَّوَاتُرِ .


وَأَمَّا الْعِلْمُ الْمُكْْتّسَبُ : فَهُوَ مَا يَقَعُ عَنْ نَظَرٍ وَاسْتِدْلالٍ
)

فإذا ينقسم العلم إلى قسمين: علم ضروري وعلم نظري أو كسبي.

* فالعلم الضروري
قال المصنف هو: (مَا لَمْ يَقَعْ عَنْ نَظَرٍ وَاسْتِدْلالٍ)
بمعنى أن الإنسان يكون مضطرًا إلى التصديق به، ولا يمكنه إنكاره فهذا علم
ضروري، كالعلم بأن النار حارة فهذا لا يحتاج لنظر ولا لاستدلال على
حرارتها.

ثم عَدَّ المصنف أنواعًا كثيرة
من العلوم قال: إنها تدرك بالحواس، يعني بالسمع، وبالبصر وما يدرك بالشم
أو بالذوق أو باللمس، هذه الحواس الخمس ما تدركه بوساطتها يسمى علمًا
ضروريًا؛ لأنك مضطر إلى التصديق به ولا يمكنك إنكاره.


أيضًا أضاف نوعًا آخر يفيد العلم الضروري، ولكنه ليس عن طريق الحواس الخمس
وهو: ما يستفاد بالتواتر، أي بالخبر المتواتر بمعنى إخبار جماعة كبيرة من
الناس عن جماعة كبيرة من الناس تحيل العادة أن يتفقوا على الكذب ويتواطئوا
عليه، مثل ماذا؟ مثل ما نعلم الآن أن هناك مثلاً بلدًا اسمه مكة وهناك بلد
اسمه المدينة ويعرف الناس ذلك وهم لم يروا مكه ولا المدينة، فيوقنون بذلك
ويقطعون به، فهذا علم ضروري يهجم على الإنسان لا يستطيع أن ينكره إلا
مكابرة ولكنه موقن فيه بقلبه.


*العلم النظر أو الكسبي
قال المنصف: (هو الموقوف على النظر والاستدلال)، يعني الذي يحتاج إلى نظر وتأمل وإقامة دليل ونظر في الدليل ويحتاج منه إلى مزيد من التأمل، مثل ماذا؟

- مثل معرفة كثير من أحكام الفقه، فالأحكام الفقهية تحتاج إلى نظر واستدلال.


- كذلك مثلاً، لو مثلنا من الأمور التي نعرفها الآن وهي علوم في الرياضيات
مثلاً: حينما يقولون: مجموع زوايا المثلث مائة وثمانون درجة، هذه قاعدة
وحقيقة صحيحة، لكن هل هي ضرورية يعرفها كل إنسان أو تحتاج إلى شيء من
النظر؟ تحتاج إلى شيء من النظر والاستدلال. حينما تقول: الزاويتان
المتقابلتان بالرأس متساويتان، هذه حقيقة وعلم قطعي، يعني مقطوع به، ولكن
لا يهجم على الإنسان هكذا ولا يعرفه الإنسان إلا بشيء من التأمل، ولهذا
سموه العلم المكتسب أو العلم النظري.


قال المصنف: والنظر
هو الفكر في حال المنظور فيه، والاستدلال طلب الدليل، والدليل هو المرشد
إلى المطلوب؛ لأنه علامة عليه، والظن تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر،
والشك تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر، وعلم أصول الفقه طرقه على
سبيل الإجمال وكيفية الاستدلال به
)



لما ورد في تعريف العلم المكتسب أنه يحتاج إلى نظر واستدلال؛ اضطر المؤلف أيضًا أن يعرف النظر والاستدلال فقال: (النظر هو: الفكر في حال المنظور فيه
يعني أن تتفكر وتتأمل في حال المنظور فيه، وليس المقصود بالنظر النظر
بالعين وإنما المقصود به معناه الاصطلاحي هنا وهو التفكر في حال المنظور
فيه.


ثم قال: (الاستدلال هو: طلب الدليل
يعني أن تبحث عن الدليل، ولكن الاستدلال قد يطلب على معاني أخرى، فنحن
مثلاً نقول: ما هو استدلال الشافعي مثلاً على كذا؟ وكيف استدل الشافعي على
هذه المسألة؟ فهذا الاستدلال له معنى آخر، يعني نصب الدليل، يعني أنه:
إقامة الدليل على الخصم، أو بيانه للمسترشد المستفهم هو أيضًا استدلال،
يسمى استدلالاً في الاصطلاح، لكن المراد بالاستدلال هنا طلب الدليل، يعني
البحث عن الدليل والتنقيب عنه.



ثم عرف الدليل بقوله: (الدليل هو: المرشد إلى المطلوب)
لأنه علامة عليه، كل ما يرشد إلى المطلوب يسمى دليلاً؛ فلهذا يمكن أن تسمى
العلامات التي توضع على الطرق تحدد اتجاهاتها يمكن أن تسمى دليلاً كذلك هو
أوسع من ذلك؛ لأنه يمكن أن يكون:


- دليلاً وضعياً كالإشارات، هذه الإشارات وضعية وضعها الناس ليسترشد بها سالك الطريق.


- وقد يكون الدليل عقليًا، يعني كما نعرفه من قوانين عدم الجمع بين الضدين وعدم الجمع بين النقيضين هذا قانون عقلي.


- كذلك قد يكون الدليل شرعيًا، كنصوص الكتاب والسنة، والإجماع وما إلى
ذلك، هذه أيضًا تسمى أدلة؛ لأنها كلها ترشد إلى المطلوب وتدل عليه وهي
علامة على الحكم المستفاد منها.



بعد أن عرف العلم انتقل أيضًا إلى تعريف الظن، والظن مرتبة أدنى من مرتبة العلم، وقال: (الظن: هو تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر
إذا كان العلم: هو القطع بالشيء والجزم به على وفق ما هو عليه، فإن الظن
فيه تجويز لأمرين، لكن أحد الأمرين أظهر من الآخر، فهذا الأظهر إدراكنا له
يسمى ظنًا، يعني حينما يقال لك: إن فلانًا قد حضر، وأنت تعرف أن موعد
حضوره قريب، أو قد رأيته في الطريق، فأنت يغلب على ظنك أنه فعلاً حضر، لكن
هل أنت جازم بحضوره، أنت أُخبرت من شخص واحد أنه حضر، أنت لا تجزم بحضوره
يُحتمل أن يكون حضر ويحتمل أن يكون الذي أخبرك توهم، لكن لما كانت عندك
قرينة، وهي أنك رأيته في الطريق الذي أنت سائر فيه إلى هذا المكان مثلاً
أو عندك معرفة بموعد حضوره، فإنه يغلب على ظنك صدق هذا المُخبر، فهذا
الخبر يعطيك ظنًا بحضور الشخص، أما الشك:
فهو تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر، يعني لا يوجد مع أحدهما أي
قرينة أو ميزة يمكن أن تجعلك تقدمه على الاحتمال الآخر وإنما يتساوى
الاحتمالان:


- كأن يخبرك مثلاً طفل مثلاً عن حضور شخص ما فإنك تقول هذا الطفل قد يكون
صادقًا وقد يكون كاذبًا والأمران عندك مستويان تمامًا، الأمران مستويان،
فأنت لا ترجح حضور هذا الإنسان ولا عدم حضوره هذا يسمى شكًا.


- كذلك مثلاً في أمورنا العبادية لو أنك تيقنت أنك توضأت وتيقنت أنك مثلاً
دخلت إلى دورة المياه لكن لا تدري أي الأمرين أسبق، هل أنت توضأت قبل ثم
دخلت دورة المياه فيما بعد أو بالعكس، والأمران عندك سواء، نقول: هذا شك.


تعريفُ عَلَمً أصولِ الفقه

بعد هذا انتقل المصنف إلى ذكر التعريف الاصطلاحي لـ"أصول الفقه"؛ لأن تعريفه الأول لأصول الفقه كان قد عرف الأصول وحدها وعرف الفقه وحده.


هنا يريد أن يعرف علم أصول الفقه فقال: (علم أصول الفقه: هو طرقه على سبيل الإجمال، وكيفية الاستدلال به)، فجعل علم أصول الفقه، عبارة عن شيئين أو أمرين:



الأمر الأول: الطرق الموصِّلة إلى الفقه على سبيل الإجمال. ما مقصوده
بالطرق؟ مقصوده بالطرق الأدلة وما يتبعها من قواعد الاستنباط. أدلة
الأحكام من كتاب وسنة وإجماع وقياس وقول صحابي وغير ذلك مما يذكر في هذا
المجال.


الجانب الآخر قال: (على سبيل الإجمال
لماذا قال على سبيل الإجمال؟ الجواب: لأنه يريد أن يخرج طرق الفقه
التفصيلية، فطرق الفقه على سبيل التفصيل ليست من علم أصول الفقه، كيف هذا؟
نقول: نعم، هو الأصولي الفقهي يعني ينظر في الكتاب إجمالاً- من حيث كونه
دليلاً – يقول: الكتاب دليل قوي وهو أقوى الأدلة مثلاً إذا كان قطعي
الدلالة فثبوته قطعي -والحمد لله- فيكون هو أقوى الأدلة وهو المقدم، ويقول
الكتاب حجة، ويقول أيضًا: السنة حجة، ولكن لا ينظر إلى الآية الفلانية
مثلاً من القرآن ولا إلى الحديث الفلاني بعينه، يعني لا ينظر مثلاً إلى
دلالة قوله تعالى: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلاَةَ
[البقرة: 43]، على وجوب الصلاة، ما ينظر الأصولي في هذا، نظره –عمومًا- في
حجية الكتاب أو حجية القرآن وحجية السنة سواءً كانت متواترة أو آحادية،
وكيفية ترتيب هذه الأدلة حينما يتبين لنا في ظاهر الأمر أن بينها تعارضًا،
كيف نرتبها وما الذي نقدمه وما الذي نؤخره؟ هذا هو نظر الأصولي؛ فلهذا
قال: (على سبيل الإجمال) حتى لا يدخل الفقه؛ لأن الفقه هو نظر في الأدلة
لكن على سبيل التفصيل. ينظر في هذه الآية هل تدل على هذاالأمر أو لا؟ هل
الآية تدل على التحريم أو تدل على الإباحة مثلاً؟ هل تدل على الكراهة أو
على التحريم؟ هل تدل على الوجوب أو على الندب؟ في كل آية بخصوصها. فهذا
نظر الفقيه، النظر التفصيلي نظر الفقيه، وأما الأصولي فإنما يكون نظره إلى
الأدلة إجمالاً فلهذا قال: على سبيل الإجمال.



الأمر الثاني: قال المصنف: (وكيفية الاستدلال به
يعني هو ينظر في الأدلة عمومًا وفي كيفية الاستدلال بها كيف ننصب الدليل؟
كيف نقيم الدليل من الكتاب والسنة؟ وهذا يشمل طُرق الاستنباط من الكتاب
والسنة، ويشمل كذلك ترتيب الأدلة وما المقدم منها وما المؤخر عند التعارض
الظاهري- طبعًا التعارض الحقيقي غير موجود بينها والحمد لله وإنما الموجود
تعارض في الظاهر-، فكيف يرتبها وكيف يقدم هذا ويؤخر ذاك، هذا مقصوده
بكيفية الاستدلال بها.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://darkmankimo.hooxs.com
admin

أصول الفقه,أبوابُ أصولِ الفقه Coollogo_com_197752592
admin


عدد المساهمات : 834
نقاط : 29053
تاريخ التسجيل : 06/11/2009

أصول الفقه,أبوابُ أصولِ الفقه Empty
مُساهمةموضوع: رد: أصول الفقه,أبوابُ أصولِ الفقه   أصول الفقه,أبوابُ أصولِ الفقه Emptyالسبت فبراير 13, 2010 12:11 pm

أبوابُ أصولِ الفقه


قال المصنف: (وَأَبْوَابُ
أُصُولِ الْفِقْهِ : أَقْسَامُ الْكَلامِ ، وَالأَمْرُ وَالنَّهْيُ ،
وَالْعَامُّ وَالْخَاصُّ ، وَالْمُجْمَلُ وَالْمُبَيَّنُ، وَالظَّاهِرُ
وَالْمُؤَوَّلُ ، وَالأَفْعَالُ ، وَالنَّاسِخُ وَالْمَنْسُوخُ ،
وَالإِجْمَاعُ وَالأَخْبَارُ ، وَالْقِيَاسُ ، وَالْحَظْرُ وَالإِبَاحَةُ
، وَتَرْتِيبُ الأَدِلَّةِ ، وَصِفَةُ الْمُفْتِى وَالْمُسْتَفْتِى ،
وَأَحْكَامُ الْمُجْتَهِدِينَ
) .



هذا المقطع خصصه المصنف -رحمه الله- لإعطاء فكرة عن أبواب أصول الفقه على
سبيل الإجمال؛ لأن هذا يفيد الدارس، فبين هنا أبواب هذا العلم حتى يكتمل
التصور لدى الدارس، فقال: أبواب هذا العلم وهو قد اقتصر على الأبواب
الرئيسة الحقيقة، يعني لم يعدد كل أبواب أصول الفقه بدقة، وإنما اقتصر على
أهم هذه الأبواب التي يعد الإحاطة بها من الأمور المهمة والضرورية لدارسي
هذا العلم، فقال: (أبواب هذا العلم هي: أقسام الكلام
أول ما يبتدئون فيه يذكرون أقسام الكلام، ويعني تقسيمه إلى اسم وفعل وحرف،
ثم تقسيمات أخرى سيأتي طرف منها -إن شاء الله- ثم مباحث الأمر، ومباحث
النهي، ثم مباحث العام والخاص، ثم المجمل والمبين، ثم الظاهر والمؤول، ثم
الأفعال يعني: أفعال الرسول -صلى الله عليه وسلم- ودلالتها على الأحكام،
ثم الناسخ والمنسوخ، ثم الإجماع والأخبار والقياس، والحظر، والإباحة،
وترتيب الأدلة، وصفة المفتي والمستفتي وأحكام المجتهدين فهذه صورة إجمالية
عما يُدرس في أصول الفقه، ولو نظرت إليه تجد أنه عبارة عن مقدمات ثم طرق
استدلال ثم أدلة ثم ما يتعلق بالاجتهاد والتقليد الذي هو حال المستفيد -
أو حال المستدل- كما ذكر ذلك الرازي في تعريفه.


أقسامُ الكلام

قال المصنف: ( فَأَمَّا
أَقْسَامُ الْكَلامِ : فَأَقَلُّ مَا يَتَرَكَّبُ مِنْهُ الْكَلامُ
اسْمَانِ ، أَوْ اسْمٌ وَفِعْلٌ ، أَوْ فِعْلٌ وَحَرْفٌ ، أَوْ اسْمٌ
وَحَرْفٌ .


وَالْكَلامُ يَنْقَسِمُ إِلَى أَمْرٍ وَنَهْيٍ ، وَخَبَرٍ وَاسْتِخْبَارٍ, وَيِنْقَسِمُ أَيْضَا إِلَى تمََنٍ وَعَرْضٍ وَقَسَمٍ
.)


*الكلام

لغة: اللفظ الموضوع لمعنى.


واصطلاحاً: اللفظ المفيد مثل: الله ربنا ومحمد نبينا.


وأقل ما يتركب منه الكلام اسمان فقط، أو اسم وفعل، أو فعل وحرف أو اسم
وحرف، يعني إن الكلام الذي له فائدة، وله معنى لابد أن يتركب من:


- اسمين: كما نقول في المبتدأ والخبر، كما في قوله تعالى: ﴿مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللهِ ﴾ [الفتح: 29]، هذا كلام مفيد فائدة يحسن السكوت عليها.


- وقد يتكون الكلام من اسم وفعل, كما نذكر مثلاً: الفعل الفاعل، تقول: جاء زيد، هذا كلام مفيد، هذا كلام مفيد، مكون من فعل واسم.


- وقد يتكون من فعل وحرف، أو اسم وحرف، هذا الجانب تكونه من فعل وحرف أو
اسم وحرف المصنف يعني تساهل فيه، وإلا فالنحاة يقولون إن الكلام ما يمكن
يتكون من اسم وحرف أو فعل وحرف.



انتقل بعد هذا إلى تقسيم آخر للكلام، يعني تقسيمات الكلام بعد أن قال: إن
الكلام إما أن يتكون من اسمين أو اسم وفعل أو من فعل وحرف أو اسم وحرف
-على خلاف طبعًا في القسمين الأخيرين-، انتقل إلى بيان أقسام الكلام من
حيث معناه يعني الكلام من حيث معناه وما يدل عليه ينقسم إلى أقسام.


فذكر من الأقسام الأمر والنهي، قال: (إما أمر أو نهي ، وَخَبَرٍ وَاسْتِخْبَارٍ)، إما أن يكون أمرًا أو يكون نهيًا أو خبرًا أو استخبارًا يعني استفهامًا.


ثم قال: وينقسم أيضًا يعني لما ذكر أنه أمر ونهي وخبر، خبر يعني أن تخبر
عن شيء واستخبار يعني استفهام، تسأل ، هذا نوع من أنواع الكلام.


ثم ذكر أقسام أخرى هي أيضًا داخلة في أقسام الإنشاء، فعد منها التمني، والعرض، والقسم:


- قال (تمن) مثل ما تقول: ليتني أفعل كذا وكذا، يقول الشاعر: ألا ليت الشباب يعود يومًا ، هذا نوع من التمني، فهذا من أقسام الإنشاء.


- قال: (والعرض)، العرض كأن تقول لصاحبك: ألا تذهب معي، ألا تستمع لما أقول، تعرض عليه هذا.


- قال: (القسم) هو الحلف، تقول: والله لأفعلن كذا مثلاً.


فهذه كلها من أقسام الكلام، وهي راجعة إلى الإنشاء ولعل المصنف لم يرد
الاستيعاب؛ لأن الكتاب ليس بكتاب لغة حتى يفصل فيه وإنما ذكر طرفا من هذه
التقسيمات واقتصر على ما يستفيد منها الفقيه في استنباط الأحكام.


تقسيم الكلام من حيث الاستعمال

قال المصنف: (وَمِنْ وَجْهٍ آخَرَ يَنْقَسِمُ إِلَى حَقِيقَةٍ وَمَجَازٍ .


فَالْحَقِيقَةُ : مَا بَقِيَ فِي الاسْتِعْمَالِ عَلَى مَوضُوعِهِ ،
وَقِيلَ : مَا اسْتُعْمِلَ فِيمَا اصْطُلِحَ عَلَيْهِ مِنَ الْمُخَاطَبَةِ
.


وَالْمَجَازُ : مَا تُجُوِّزَ عَنْ مَوْضُوعِهِ.


وَالْحَقِيقَةُ : إِمَّا لُغَوِيَّةٌ ، وَإِمَّا شَرْعِيَّةٌ ، وَإِمَّا عُرْفِيَّةٌ.


وَالْمَجَازُ إِمَّا أَنْ يَكُونَ بِزِيَادَةٍ ، أَوْ نُقْصَانٍ ، أَوْ نَقْلٍ ، أَوْ اسْتِعَارَةٍ
.)



فالمجاز بالزيادة مثل قوله تعالى: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وهو السميع البصير ﴾ [الشورى: 11]، والمجاز بالنقصان: مثل قوله تعالى: ﴿وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ ﴾ [يوسف: 82]، والمجاز بالنقل، كالغائط فيما يخرج من الإنسان والمجاز بالاستعارة كقوله تعالى: ﴿جِدَارًا يُّرِيدُ أَن يَنْقَضَّ ﴾ [الكهف: 77])


بعد أن تكلم عن أقسام الكلام من حيث المعنى، قسم الكلام من حيث الاستعمال إلى حقيقة ومجاز، فالحقيقةهي: (ما بقى في الاستعمال على موضوعه)، أو: (مَا اسْتُعْمِلَ فِيمَا اصْطُلِحَ عَلَيْهِ مِنَ الْمُخَاطَبَةِ
فذكر تعريفين للحقيقة، التعريف الأول: أن الحقيقة ما بقي على موضوعه في
الاستعمال، يعني أن الذي استعمله، استعمله فيما وضعه العرب له حينما وضعوا
هذه الكلمة، مثل ماذا؟ مثل لفظ الأسد، حينما تستخدمه وتريد به الحيوان
المفترس المعروف، فأنت استخدمت هذا اللفظ في المعنى الذي استعمله فيه
العرب أولاً حينما وضعوا كلمة أسد، أول ما وضعت كلمة أسد وضعت لهذا
الحيوان المفترس المعروف.


والتعريف الثاني: أيضًا هو قريب من هذا قال: (وقيل ما استعمل في ما اصطلح عليه من المخاطبة
لكن التعريف الأخير هذا، له فائدة تزيد على التعريف الأول،فائدته أنه يشمل
تعريف الحقيقة، بأنواعها التي سنذكرها، فالحقيقة قد تكون حقيقة لغوية، وقد
تكون حقيقة عرفية، وقد تكون حقيقة شرعية، فهذا التعريف حينما قال: ما
استعمل فيما اصطلح عليه، من المخاطبة، أو كما قال الرازي: ما اصطلح عليه
في الوضع الذي وقع به التخاطب، يعني:


- قد تكون حقيقة لغوية إذا كانت استعملت فيما اصطلح عليه أهل اللغة الذين
وضعوا اللغة سابقًا وتكلموا بها، مثال ذلك الصلاة، فإن حقيقتها اللغوية
الدعاء، فتحمل عليه في كلام أهل اللغة.


- وقد تكون عرفية، إذا كانت اصطلاحًا عرفيًا اتفق أهل العرف مثلاً في بلد
معين على تسمية شيء باسم، مثال ذلك: الدابة، فإن حقيقتها العرفية ذات
الأربع من الحيوان، فتحمل عليه في كلام أهل العرف.


- وقد تكون شرعية إذا كان الذي أطلق هذا الاسم هو الشرع، مثال ذلك:
الصلاة، فإن حقيقتها الشرعية الأقوال والأفعال المعلومة المفتتحة بالتكبير
المختتمة بالتسليم، فتحمل في كلام أهل الشرع على ذلك.


ثم انتقل إلى المجاز فقال: (والمجاز ما تجوز عن موضوعه
المجاز من الاجتياز، أنت حينما تقطع النهر مثلاً تقول: اجتزت من هذه الضفة
إلى الضفة الأخرى، اجتياز النهر مثلاً، أو اجتياز الطريق، تجتازه, فالمجاز
مأخوذ من هذا المعنى يعني من التجوز؛ ولهذا قال: (ما تجوز عن موضوعه)
عن موضوعه يعني: عن المعنى الذي وضع له في أصل اللغة، انتقلنا عن المعنى
الذي وضع له في أصل اللغة إلى معنىً آخر مثل ماذا؟ مثلما نقول: هذا أسد ,
ونعني به الرجل الشجاع، حينما ترى رجلاً شجاعًا وتقول فلان أسد، أو ترى
مثلاً رجلاً كريمًا فتقول: فلان بحر، هل أنت تقصد البحر المعروف في لغة
العرب وهو الماء الكثير، أو أنك تعني به الكريم، فتعبيرك هذا تعبير مجازي
، والكلمة هنا استخدمتها أنت في معناها المجازي ولم تستخدمها في موضوعها
اللغوي فأنت تجوزت بها عن موضوعها ولم تستخدمها فيما وضعت له أصلاً أو
فيما وضعت له أولاً، هذا تعريف للحقيقة والمجاز.


والمجاز أيضًا قد اختصر فيه، واقتصر على تقسيمه إلى ثلاثة أقسام، وقال: هو إما أن يكون بزيادة أو بنقصان، أو نقل أو استعارة،


- إما أن يكون بزيادة أو بنقصان:


قال: (بزيادة) مثل ماذا؟ قال: (مثل: قوله تعالى: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ﴾ [الشورى: 11]
فإن العلماء قالوا: إن الكاف هنا زائدة، وسمى هذا مجازًا، وإن كان هناك
كثير من العلماء يقولون:هذا ليس من التجوز في شيء، لكن اصطلح أهل البلاغة
على تسميته مجازًا والمصنف هنا تبعهم، هذا لأن الكاف هنا يقولون زائدة قصد
بها تأكيد نفي المثل، ولماذا قالوا زائدة ؟ قالوا: لو أننا لم نجعلها
زائدة لجعلناها تشبيهية، فكأنا قلنا: ليس مثل مثله شيء, وهذا ما يجوز
فاعتبروا هذا من المجاز بالزيادة.


- ثم قال: (أو نقصان)، المجاز بالنقصان يعني بالحذف كما تحذف المضاف أحيانًا وتعبر بالمضاف إليه، ومنه قوله تعالى: ﴿وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا ﴾ [يوسف: 82]، حذف المضاف، واسأل أهل القرية، فحذف "أهل" هنا فقال: هذا مجاز بالنقصان .


- قال: (أو نقل)
النقل تنقل الشيء -يعني الاسم- من معناه اللغوي إلى معنىً آخر , كما تسمي
إنسانًا مثلاً جعفر، الجعفر في أصل اللغة: النهر الصغير، هل أنت حينما
سميته جعفر نظرت إلى النهر الصغير؟ أنت ربما لا تعرف أن معنى جعفر النهر،
وإنما سميته هكذا هذا نوع من النقل.


- قال: (أو الاستعارة
ما المقصود بالاستعارة؟ يعني أنك تشبه شيئًا بشيء فتقول مثلاً: ما رأيت
أسدًا يرمي كفلان مثلاً، ما رأيت بحرا كفلان، أو تقول: فلانًا كالبحر،
فأنت شبهت فلان بالبحر، وقد تقول مثلاً فلان هو البحر، هو البحر في أحشائه
الدر كامن، مدحاً له, وصفة البحر يطلقها العرب عادة على الرجل الكريم؛ لأن
كثيرًا منهم يعرف خيرات البحر وما فيه من اللآلئ والجواهر والأسماك وما
يستفاد منه؛ فلهذا يصفون الكريم بأنه بحر، ويصفون الشجاع بأنه أسد؛ لأنهم
أيضًا قد عاشوا بين الأسود وبين هذه الحيوانات المفترسة، فرأوا أن الأسد
أكثرها جرأة وأكثرها شجاعة هذا يسمى استعارة، ولهم تقسيمات أخرى في
الاستعارة وفي أنواع الاستعارة ولم يدخل فيها المصنف؛ ولهذا لن ندخل في
تفاصيلها ونكتفي بهذا الإيجاز عنها.


ما الفرق بين المجاز بالنقل والنقصان؟

المجاز بالنقصان فيه حذف، يعني يحذف المضاف مثلاً ويبقى المضاف إليه إذا نظرت إلى قوله تعالى: ﴿وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ
[يوسف: 82]، المراد سؤال أهل القرية وليس القرية ، لا يسأل المباني
والأشجار والزروع والنخيل وإنما يسأل أهلها فيقولون: هنا مضاف محذوف وسموا
هذا مجازًا وذكرت أن مثل هذا كثير من العلماء لا يعدوه من المجاز؛ لأنه لا
يحتاج إلى فهمه إلى قرائن كبيرة في فهمه ، يعرف من غير قرينة والمجاز عادة
لابد له من قرينة، تصرفه عن المعنى الحقيقي، أما النقل فهو: مجاز لكنه فيه
زيادة يعني استعمل ، الفرق بين المجاز عمومًا وبين ما يكون بالنقل، المجاز
الذي يبقى على تسمية المجاز ولا يرتقي إلى درجة الحقيقة العرفية هذا ليس
له اسم إلا أنه مجاز، ما يسمى حقيقة عرفية، لكن لما يكثر استعمال المجاز
حتى يصبح اطلاقه لا يفهم منه إلا المعنى الجديد ليس المعنى اللغوي القديم
وإنما المعنى الجديد هذا يسمونه حقيقًا عرفية، فقوله المجاز بالنقل هو
أصله مجاز لكن انتقل فيما بعد إلى أن سمي حقيقة عرفية، فالغائط مثلا هو
المكان المنخفض من الأرض ولكنه كثر استعماله على الخارج من الإنسان حال
قضاء الحاجة فأصبح لفظ الغائط هنا حقيقة عرفية؛ لأنه كثر استعماله في
لخارج المستقذر حتى إذا أطلق لا يفهم إلا هو، فالمجاز حينما يتكرر مرات
ومرات استعماله في المعنى ويشتهر عند الناس وينتشر ينقل، ينتقل إلى المعنى
الجديد فيسمى منقولاً.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://darkmankimo.hooxs.com
 
أصول الفقه,أبوابُ أصولِ الفقه
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
$$* مملكة الرعب العربى *$$  :: القسم العام :: المنتدى الأسلامى-
انتقل الى: